تقرير بحث المحقق الداماد للآملي

127

كتاب الصلاة

هناك لزوم الوضع المجرّد عن الاعتماد ، دون المقام . ولكنّ التحقيق يقتضي اتّحاد المسألتين في الحكم ، وهو الإيماء بلا تفصيل خلافا للماتن - رحمه اللَّه - وبيانه : بأنّ حقيقة السجدة ليست إلّا الاعتماد بتحميل الثقل على ما يمكن التمكين عليه ، ولا يعتبر فيه عدا الثبات والصلوح للقرار أرضا كان أم لا . نعم يشترط فيه . أن يكون الوضع والتماس بأشياء خاصّة - قد فرغنا عن تحديدها - من دون اعتبار وقوع الاعتماد على شيء منها - كما أشير - فوزان الوضع على ما يصحّ السجود هو وزان الطمأنينة المعتبرة فيه ، وحيث إنّ شيئا منهما ليس بجزء واجب مستقلّ بل كلّ منهما شرط لواجب آخر ، لا يمكن إثبات لزومه عند تعسّر ذلك الواجب الأصيل المشروط أو تعذّره ، وقاعدة « الميسور » وإن تمّت في الصلاة ، إلّا أنّها للأجزاء الواجبة بالاستقلال لا الشرائط الواجبة بالتّبع أيضا ، فحينئذ لا مجال لهذه القاعدة ، فلا دليل على وجوب الوضع المجرّد عن الاعتماد وأمّا وجوب الإيماء فلاستفادته من موارد شتّى الّتي دلّ الدليل على عدم سقوط الصلاة بمجرّد عدم التمكّن من السجدة بل تتبدّل بالإيماء ، ولعلّه لذا صار الأمر في أمثال المقام اتّفاقيا . فالأقوى : هو الاكتفاء بالإيماء . [ ( مسألة - 26 ) السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ] ( مسألة - 26 ) السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع « التربة الحسينية » فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع . إنّ الفضيلة والاستحباب قد يكون بحجّة تامّة ونصّ معتبر سندا ومتنا ، وقد يكون من باب التسامح اتّكالا على حديث « من بلغ » فعلى الأوّل : يثبت